المليباري الهندي

94

فتح المعين

بإحضار مكفول ، شخصا كان أو عينا ، إلى المكفول له ، وإن لم يطالبه ، وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل : كمتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة الاحضار إليه ، وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه . فإن غاب لزمه إحضاره ، إن عرف محله ، وأمن الطريق ، وإلا فلا . ولا يطالب كفيل بمال ، وإن فات التسليم بموت أو غيره . فلو شرط أنه